الشيخ حسين آل عصفور
90
عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة
لانكار الولد بعد بلوغه لثبوت النسب بإقرار الوالد . ففي صحيح الحلبي ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث قال : أيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة فيلحق به ولده ) . ومثله حسنته ( 2 ) . وخبر علي بن أبي حمزة ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . وصحيح الحلبي ( 4 ) أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : إذا أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه ) . ومرسل أبي بصير ( 5 ) ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك ، قال : ليس له ذلك ) . وخبر السكوني ( 6 ) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام ( قال : إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف عنه أبدا ) . وعلى هذا يحمل خبر المدائني ( 7 ) عن علي بن الحسين عليهما السلام ( قال : أيما ولد زنا ولد في الجاهلية فهو لمن ادعاه من أهل الاسلام ) . وخبر حنان ( 8 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن رجل فجر بنصرانية
--> ( 1 ) التهذيب ج 9 ص 346 ح 26 ، الوسائل ج 17 ص 564 ب 6 ح 1 وفيهما ( يلحق به ولده ) ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 231 ح 1 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 346 ح 27 . ( 4 ) التهذيب ج 9 ص 346 ح 28 وفيه ( بولد ثم نفاه ) ، الوسائل ج 17 ص 564 ب 6 ح 2 . ( 5 ) التهذيب ج 8 ص 167 ح 6 ، الوسائل ج 17 ص 564 ب 6 ح 3 . ( 6 ) التهذيب ج 8 ص 183 ح 63 ، الوسائل ج 17 ص 565 ب 6 ح 4 . ( 7 ) التهذيب ج 9 ص 344 ح 21 ، الوسائل ج 17 ص 568 ب 8 ح 5 . ( 8 ) التهذيب ج 9 ص 345 ح 24 ، الوسائل ج 17 ص 568 ب 8 ح 7 وفيهما ( فولدت منه - ولدا غيره ) .